الباب الثاني: الأسماء والصفات › الاسم الثالث والعشرون: الحاج
إذا تَعَيَّنَ فَرْضُه (^٢)، وفي وَقْتِ تَعَيُّن فَرْضِه خِلَافٌ بين العلماء وفي شروطه (^٣)، وهو أَحَدُ أركان الإسلام (^٤)، ودِعَامَةٌ من دعائم الإيمان، يُتْرَكُ له الأهلُ والولد، ولا يُشَاوَرُ (^٥) فيه (^٦) الأب والأم، وما رأيتم من أنه يُشَاوِرُ أباه فإنَّما ذلك إذا لم يَجِبْ (^٧)، فيكون قَضَاءُ حَقِّ الأب في تأنيسه أولى منه، ولو وَجَبَ (^٨) عليه (^٩) ما كان للأب فيه رَأْيٌ؛ كالصيام والزكاة والصلاة (^١٠).
_________
(^١) قوله: "وهو الاسم الثالث والعشرون: الحاجُّ" سقط من (س)، وسقط الحاج من (ص) و(ز).
(^٢) سقط من (ص).
(^٣) في (ص): باب الحج وشرطه.
(^٤) ينظر: القبس: (٢/ ٥٣٩).
(^٥) في (س): يتشاور.
(^٦) سقط من (ص) و(د) و(ز).
(^٧) ينظر: المقدمات الممهدات: (١/ ٢٨٢).
(^٨) في (س): وأوجب.
(^٩) سقط من (س) و(ف) و(د).
(^١٠) ينظر: أحكام القرآن: (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 382
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.