مسح يده بظهر قَدَمَيْهِ، فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله؟ قال (^١): إي والله، فما عاد عبد الملك إلى ذلك) (^٢).
الثاني والعشرون: أن ينوي بغسلها العبادة؛ لأنه إذا نوى بالأكل التَّقَوِّي على الطاعة (^٣) كان التأهب بالغسل له عبادة (^٤)؛
الثالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون خِوَانٍ؛
الرابع والعشرون: إن لم تطمئن (^٥) بذلك نفسُه وَضَعَهُ على سُفْرَةٍ؛
فإن وضعه على مائدة جاز (^٦)، والأوَّلُ أوْلى، وهو الخامس والعشرون.
السَّادس والعشرون: إن كان خُبْزًا أو غيره لا يباشر به الأرض؛ لئلَّا يتعلَّق به من عُشْبِ الأرض ما يقتله (^٧)، فقد سمعنا ذلك وتحقَّقناه؛
السَّابع والعشرون: أن يجلس على الأرض؛
الثامن والعشرون (^٨): على رُكْبَتَيْهِ أفضل؛
_________
(^١) في (د) و(ص): فقال.
(^٢) ترتيب المدارك: (٢/ ٩٩).
(^٣) في (ص): طاعة الله.
(^٤) الإحياء: ص (٤٣٣).
(^٥) في (س): يطمئن.
(^٦) ينظر: الإحياء: ص (٤٣٣).
(^٧) في المنشور من المسالك (٧/ ٣٧٥): ما يغمله، وما في المسالك - نسخة القرويين - موافق لما أثبتناه.
(^٨) قوله: (الثامن والعشرون) سقط من (س).
Jilid 1 · hlm. cetak 151
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.