١٢٦١ - حدثنا جعفر بن عبسة، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يَا مَعْشَرَ قُريش لا يَغْلِبَنَّكُم المَوَالِي عَلَى التِّجارةِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي التِّجَارةِ فَصَاحِبُهَا لا يَفْتَقِر إِلا تَاجِرٌ حَلافٌ مَهينٌ" (^١).
١٢٦٢ - حدثنا جعفر، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البيتُ قبْلةٌ للمسجدِ، وَالمَسْجِدُ قِبْلَة لأهلِ الْحرمِ، وَالحَرَمُ قِبلةٌ لأهلِ الأرضِ فِي مَشَارِقهَا، وَمَغَارِبهَا مِنْ أُمَّتي" (^٢).
١٢٦٣ - حدثنا جعفر بن عبسة، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابن جريج، عن عطاء عن ابن عبّاس: "أَنَّ رَسول الله ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرةَ" (^٣).
١٢٦٤ - حدثنا جعفر (^٤)، حدثنا عمر بن حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، عن
_________
(^١) إسناده ضعيف: فيه العلل الآتية: أ - جعفر مجهول. ب - وشيخه ضعيف. جـ - وابن جريج مدلس. د وقد عنعنه. عزاه السيوطي لابن النجار، وقال: فيه مندل، [الجامع الكبير (٢/ ٤٧٥)].
(^٢) إسناده ضعيف: فيه جعفر بن عنبسة مجهول، وعمر بن حفص المكي، قال ابن الجوزي في التحقيق: أجمعوا على تركه، وابن جريج: مدلس رواه بالعنعنة. أخرجه البيهقي (٢/ ٩، ١٠)، كتاب: الصلاة، باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة عن ابن عبّاس، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. [تلخيص الحبير (١/ ٢١٣)، ٣ - باب: استقبال القبلة بالرفع]. وكذا قال السيوطي. [كنز العمال (١/ ٣٣٨، ٣٣٩) رقم (١٩١٩٤) [قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف، لا يحتج به، وروي بإسناد آخر ضعيف، عن عبد الله بن حبش، كذلك مرفوعًا، ولا يحتج بمثله والله أعلم.
(^٣) إسناده ضعيف، والحديث صحيح بطرق عن ابن عباس: أخرجه البخاري، ٢٥ - كتاب: الحج، ٢٢ - باب: الركوب والارتداف في الحج رقم (٨٢١)، ومسلم (٢/ ٩٣١)، ١٥ - كتاب: الحج، ٤٥ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية متى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر رقم (١٢٨١). وأبو داود (٢/ ٤٠٥)، ٥ - كتاب: المناسك "الحج"، ٢٨ - باب: متى يقطع التلبية رقم (١٨١٥). والترمذي (٣/ ٢٦٠) ٧ - كتاب الحج، باب (٧٨)، ما جاء متى تقطع التلبية في الحج رقم (٩١٨)، وفي الباب: عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث الفضل بن عبّاس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن الحاج لا يقطع التلبية حتي يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والنسائي (٥/ ٢٧٦)، ٢٤ - كتاب: مناسك الحج، ٢٢٩ قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة، رقم (٣٠٨٢)، والبيهقي (٥/ ١٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٠) ٢٥ - كتاب: المناسك، ٦٩ - باب: متى يقطع الحاج التلبية رقم (٣٠٣٩)، عن ابن عباس. وابن خزيمة (٤/ ٢٨٢) ٧٥٢ - باب: قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر، رقم (٢٨٨٦).
(^٤) جعفر بن عنبسة: مجهول، وعمر بن حفص ضعيف، وابن جريج مدلس.
Jilid 2 · hlm. cetak 58
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.