[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [رابعا] أبواب ستر العورة › [الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة.
قال المصنف (^١) رحمه الله [تعالى] (^٢): والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه اهـ.
١٢/ ٥٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِض إِلَّا بِخِمارِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (^٣) [صحيح].
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية (^٤) والحاكم (^٥)، وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإِرسال (^٦).
ورواه الطبراني في الصغير (^٧) والأوسط (^٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله [تعالى] (٢) من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
_________
(^١) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٧٢).
(^٢) زيادة من (ج).
(^٣) أخرجه أبو داود رقم (٦٤١) والترمذي رقم (٣٧٧) وابن ماجه رقم (٦٥٥) وأحمد (٦/ ١٥٠).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) والحاكم (١/ ٢٥١) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٧٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٣).
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٩٦).
(^٤) في صحيحه رقم (٧٧٥) وقد تقدم.
(^٥) في المستدرك (١/ ٢٥١) وقد تقدم.
(^٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٧٩).
(^٧) (٢/ ٥٤).
(^٨) رقم (٧٦٠٦) قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام تفرد به إسحاق بن إسماعيل.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٢) وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون.
قلت: بل ترجم لإسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ١١٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. بينما قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (٣٤٠): صدوق. وعمرو بن هشام البيروتي صدوق يخطئ (التقريب) رقم (٥١٢٧).
والخلاصة إن الحديث حسن الإسناد والله أعلم.
Jilid 3 · hlm. cetak 300
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.