[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [ثاني عشر] أبواب سجود التلاوة والشكر › [الباب الثالث] باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز، قال: ولم يسمعه منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه.
قال الحافظ (^١): ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس.
والحديث يدلّ على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرّية، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
١٠/ ١٠٠٥ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا] (^٢) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرأُ عَلَيْنَا السّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْد فيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى ما يَجِدُ أحَدُنا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣). وَلمُسْلِمٍ (^٤) فِي رِوَايَةٍ: في غَيْرِ صَلَاة). [صحيح]
قوله: (يقرأ علينا السورة) زاد البخاري (^٥) في رواية: "ونحن عنده".
قوله: (لموضع جبهته) يعني من شدّة الزحام.
وقد اختلف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه، فقال ابن عمر: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال مالك والجمهور.
وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح (^٦): وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذٍ، ولذلك وقع الخلاف المذكور.
_________
= أمية هذا لا يُعرف، ولم يذكره إلا المعتمر" اهـ.
(^١) في "التلخيص" (٢/ ٢٠).
(^٢) زيادة من (جـ).
(^٣) أحمد في المسند (٢/ ١٧) والبخاري رقم (١٥٧٥) ومسلم رقم (١٠٣/ ٥٧٥).
(^٤) في صحيحه رقم (١٠٤/ ٥٧٥).
(^٥) في صحيحه رقم (١٠٧٦).
(^٦) الفتح (٢/ ٥٦٠).
Jilid 5 · hlm. cetak 335
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.