[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [عشرون] أبواب الجمعة › [الباب الثاني عشر] باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها
قال النووي (^١): وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى.
قال: وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين (^٢) انتهى.
وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإِشارة بالأصبع في خطبة الجمعة.
٧٢/ ١٢٥٠ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أنْصِتْ، وَالإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ) (^٣). [صحيح]
٧٣/ ١٢٥١ - (وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه فِي حَدِيث لَهُ قالَ: مَنْ دَنا مِنَ الإِمامه فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ [يَنْصِتْ] (^٤) كانَ عَلَيْهِ كِفل مِنَ الوِزْرِ، وَمَنْ قالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغا، وَمَنْ لَغا فَلا جُمْعَةَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ أحْمَدُ (^٥) وأَبُو دَاوُدَ) (^٦). [ضعيف]
٧٤/ ١٢٥٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ
_________
(^١) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٠).
(^٢) تقدم الإشارة إلى ذلك.
(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٩٣) والبخاري رقم (٣٩٤١) ومسلم رقم (١١/ ٨٥١) وأبو داود رقم (١١١٢) والترمذي رقم (٥١٢) والنسائي رقم (١٤٠١) وهو حديث صحيح.
(^٤) في المخطوط (ب): (ينصب).
(^٥) في المسند (١/ ٩٣).
(^٦) في سننه رقم (١٠٥١).
قال المنذري في "المختصر" (٢/ ٥): "فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه ابن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان وكذَّبَه سعيد بن المسيب".
وهو حديث ضعيف.
Jilid 6 · hlm. cetak 391
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.