[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين › [الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
وقال الناصر والمؤيد بالله والإِمام يحيى (^١): إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين في الشفاء (^٢) عن عليّ عليه السلام.
وروي في البحر (^٣) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية (^٤): إنه فرض.
وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.
قال ابن قدامة (^٥): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.
وروي عن أبي حنيفة (^٦) ومالك (^٧) أنه يسجد للسهو.
والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.
٢٢/ ١٢٩١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم (^٨)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ (^٩) وَابْنَ ماجَهِ (^١٠): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]
٢٣/ ١٢٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا
_________
(^١) البحر الزخار (٢/ ٦١).
(^٢) شفاء الأوام (١/ ٤٣٠).
(^٣) البحر الزخار (٢/ ٦١).
(^٤) البحر الزخار (٢/ ٥٩).
(^٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٢٧٥).
(^٦) لم أقف على هذه الرواية لأبي حنيفة في كتب الأحناف، كما لم أجد من حكاها عنهم.
ولعل الصواب (أبي ثور) كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٨١) والمغني (٣/ ٢٧٥).
(^٧) المدونة (١/ ١٧٠).
(^٨) أحمد (١/ ٣٥٥) والبخاري رقم (٩٨٩) ومسلم رقم (١٣/ ٨٨٤) وأبو داود رقم (١١٥٩) والترمذي رقم (٥٣٧) والنسائي (١٥٨٨) وابن ماجه رقم (١٢٩١). وهو حديث صحيح.
(^٩) في سننه رقم (٥٣٧). وقد تقدم.
(^١٠) في سننه رقم (١٢٩١). وقد تقدم.
Jilid 7 · hlm. cetak 72
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.