[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [ثاني وعشرون] [أبواب] صلاة الخوف › [الباب الأول] باب الأنواع المروية في صفتها › ٤ - نوع آخر [اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام]
والدارقطني (^١)، وأعلها ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة.
قال الحافظ (^٢): وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي.
وحديث جابر وأبي بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضًا في ركعتين ومتنفلًا في ركعتين.
قال النووي (^٣): وبهذا قال الشافعي (^٤) وحكوه عن الحسن البصري (^٥).
وادّعى الطحاوي (^٦) أنه منسوخ، ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه اهـ.
وهكذا ادّعى نسخ هذه الكيفية الإِمام المهدي في البحر (^٧) فقال: قلنا منسوخ أو في الحضر اهـ.
والحامل له وللطحاوي على ذلك أنهما لا يقولان بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد قدمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية.
قال أبو داود في السنن (^٨): وكذلك المغرب يكون للإِمام ستّ ركعات وللقوم ثلاث، انتهى.
وهو قياس صحيح.
٧/ ١٣١٦ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاةَ
_________
(^١) في سننه (٢/ ١٢ رقم (٦١).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٩).
وهو حديث صحيح.
(^٢) في "التلخيص" (٢/ ١٥١).
(^٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٢٦).
(^٤) في "الأم" (٢/ ٤٧٥).
(^٥) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٣١٣).
(^٦) في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٧).
(^٧) البحر الزخار (٢/ ٥٢).
(^٨) في السنن (٢/ ٤١).
Jilid 7 · hlm. cetak 133
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.