[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة › [ثالث وعشرون] أبواب صلاة الكسوف › [الباب الرابع] باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع
قال النووي (^١): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأوّل من كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك (^٢) وجمهور أصحابه أنها لا تصحّ الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية (٢): [لا تتعين] (^٣) الفاتحة في القيام الثاني، انتهى.
وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم (^٤) وغيره.
١٥/ ١٣٣٧ - (عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ عَنْ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "إن الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتان مِنْ آيات الله، وإنَّهُما لا يَنْكَسِفان لِمَوْت أحَدٍ وَلا لحَياتِهِ، فإذَا رأيْتُمُوهما كَذَلِكَ فافْزَعُوا إلى المَساجِد" رَوَاهُ أحْمَدُ) (^٥). [بسند صحيح]
١٦/ ١٣٣٨ - (وَعَن الحَسَن البِصْرِيّ قالَ: خَسَفَ القَمَرُ وَابْنُ عَباسٍ أميرٌ على البِصْرَة، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقالَ: إنمَا صلَّيْتُ كما رأيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ) (^٦). [مرسل بسند ضعيف]
_________
(^١) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٩).
(^٢) المنتقى للباجي (١/ ٣٢٦).
(^٣) في المخطوط (ب): (لا تعين).
(^٤) تقدم برقم (١٣٢٦) من كتابنا هذا.
(^٥) في المسند (٥/ ٤٢٨) بسند رجاله رجال الصحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٧) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وقال الشيخ البنا في "بلوغ الأماني في شرح الفتح الرباني" (٦/ ١٨٥): لم أقف عليه لغير الإمام أحمد.
(^٦) في مسنده (رقم: ٤٧٦ - ترتيب) مرسل وإسناده ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٨٤ - ١٨٥): "وإبراهيم - بن محمد - ضعيف، وقول الحسن: خطبنا، لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة" اهـ.
Jilid 7 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.