[الكتاب الثالث] كتاب الجنائز › [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله › [ثانيا] أبواب الكفن وتوابعه › [الباب الرابع] باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
وقول الحسن: إن الخرقة الخامسة يشدّ بها الفخذان والوركان، قال به زفر.
وقالت طائفة: تشدّ على صدرها ليضمّ [أكفانها] (^١) ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية (^٢) والحنابلة (^٣).
١٠/ ١٣٩٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أمَرَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أحُدٍ بالشُّهَدَاءِ أنْ نَنْزِعَ عَنْهُمُ الحَدِيدَ وَالجُلُودَ وَقَالَ: "ادْفِنُوهُم بِدمائِهِمْ وَثيَابِهِمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (^٤) وَأبو دَاوُدَ (^٥) وَابْنُ ماجَهْ) (^٦). [ضعيف]
١١/ ١٣٩٧ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ أن رَسولَ الله ﷺ قالَ يَوْمَ أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيابِهِمْ"، وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي القَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ: "قَدّمُوا أكْثَرَهُمْ قُرآنًا" رَوَاهُ أحْمَدُ) (^٧). [صحيح]
الحديث الأوّل في إسناده عطاء بن السائب (^٨)، وهو مما حدّث به بعد الاختلاط.
_________
(^١) في المخطوط (ب): (أكنافها).
(^٢) المجموع (٥/ ١٦١).
(^٣) المغني (٣/ ٣٩١). والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٥٦).
(^٤) في المسند (١/ ٢٤٧).
(^٥) في سننه رقم (٣١٣٤).
(^٦) في سننه رقم (١٥١٥).
وهو حديث ضعيف، علي بن عاصم سيء الحفظ، وعطاء بن السائب قد اختلط.
(^٧) في المسند (٥/ ٤٣١).
بسند حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في (٥/ ٤٣٢) وباقي رجال الإسناد ثقات.
وعبد الله بن ثعلبة لم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن مولودًا بعدُ، وإنما رواه عن جابر بن عبد الله كما يأتي (٥/ ٤٣١) فهو مرسل صحابي. وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن ثعلبة حديث صحيح، والله أعلم.
(^٨) عطاء بن السائب: صدوق اختلط التقريب رقم الترجمة (٤٥٩٢). وقد تقدم الكلام عليه.
Jilid 7 · hlm. cetak 291
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.