[الكتاب الرابع] كتاب الزكاة › [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة › [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار
قوله: (ففيها نصف دينار)، فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر، ولا أعلم فيه خلافًا.
٢٠/ ١٥٤٩ - (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُورِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ (^١) وَمُسْلِمٌ (^٢) وَالنَّسَائِيُّ (^٣) وَأَبُو دَاوُدَ (^٤) وَقَالَ: "الأنهارُ وَالعُيُونُ"). [صحيح]
٢١/ ١٥٥٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العَشْرِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا (^٥)، لَكِنْ لَفْظُ النَّسائِيُّ (^٦) وأبي دَاوُدَ (^٧) وَابْنِ مَاجَهْ (^٨) "بَعْلًا" بَدَلَ "عَثَرِيًّا").
قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطر، وجاء في رواية "الغيل" باللام.
قال أبو عبيد (^٩): هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير.
_________
= والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(^١) في المسند (٣/ ٣٤١).
(^٢) في صحيحه رقم (٧/ ٩٨١).
(^٣) في سننه رقم (٢٤٨٩).
(^٤) في سننه رقم (١٥٩٧).
وهو حديث صحيح.
(^٥) البخاري رقم (١٤٨٣) وأبو داود رقم (١٥٩٦) والترمذي رقم (٦٤٠) والنسائي رقم (٢٤٨٨) وابن ماجه رقم (١٨١٧).
(^٦) في السنن رقم (٢٤٨٨) وقد تقدم.
(^٧) في السنن رقم (١٥٩٦) وقد تقدم.
(^٨) في السنن رقم (١٨١٧) وقد تقدم.
(^٩) في الغريبين (٤/ ١٤٠٠).
Jilid 8 · hlm. cetak 83
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.