[الكتاب الأول] كتاب الطهارة › [رابعا]: أبواب أحكام التخلي › [الباب السادس عشر] باب الاستنجاء بالماء
٤٠/ ١١٤ - (عَنْ أنَس بْنِ مالكٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رَسُولَ الله ﷺ يَدْخُلُ الخَلأَ فأحْمِلُ أنا وغُلامٌ نَحْوِي إداوَةً مِنْ ماءٍ وَعَنَزَة فيسْتَنْجِي بِالمَاء. مُتَّفَقٌ عَليْهِ) (^١). [صحيح]
قوله: (إِداوةً) هي بكسر الهمزة؛ إناءٌ صغيرٌ مِنْ جِلْدِ.
قوله: (وعنزةً) هي بفتحِ النُّونِ، عَصَا أقصَرُ مِنَ الرمْحِ لها سِنَانٌ، وقيلَ: هي الحربةُ القصيرةُ.
قوله: (فيستنجي).
قالَ الأصيليُّ متعقبًا على البخاريِّ استِدْلالهُ بهذهِ الزيادةِ على الاستنجاءِ أنها مِنْ قولِ أبي الوليدِ أحدِ الرواةِ عن شُعبةَ لا مِنْ قولِ أنسٍ، قالَ: وقد رواهُ سليمانُ بنُ حَرْبٍ عن شعبةَ فلم يذكُرهَا، وقد ردَّه الحافِظُ (^٢) بأنها قد ثبتتْ للإسماعيليِّ من طَريقِ عمرِو بن مرزوقٍ عن شعبةَ بلفظ: "فانطلقتُ أنا وغلامٌ من الأَنصارِ معنَا إداوةٌ فيها ماءٌ يستنجي منها النبيُّ ﷺ ". وللبخاريِّ (^٣) من طريقِ رَوْحِ بن القاسِمِ عن عطاء بن أبي ميمونةَ بلفظ: "إذا تَبَرَّز أتيتُه بماءٍ فتغسَّل بهِ". ولمسلم (^٤) من طريقِ خالدِ الحذَّاءِ عن عطاءِ عن أنسٍ بلفظ: "فخرجَ علينا رسولُ اللَّهِ ﷺ وقدِ استنجى بالماءِ"، قال: وقد بانَ بهذه الروايات الرد على الأصِيليِّ، وكذا فيهِ الردُّ على من زعمَ أن قولَهُ: يستنجي بالماء مدرجٌ من قول عطاء الراوي عن أنس، كما حكاهُ ابنُ التينِ عن أبي عبدِ الملكِ، فإن روايةَ خالدِ الحذَّاءِ السابقةَ تدلُّ على أنه قولُ أنس.
_________
(^١) أخرجه أحمد (٣/ ١٧١) والبخاري (١/ ٢٥٢ رقم ١٥٢) ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٧٠/ ٢٧١).
(^٢) في "الفتح" (١/ ٢٥١).
(^٣) في صحيحه (١/ ٣٢١ رقم ٢١٧).
(^٤) في صحيحه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩/ ٢٧٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 386
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.