[الكتاب الخامس] كتاب الصيام › [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم › [الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه
الحنفية (^١) والقاسمية ومالك (^٢) والشافعي (^٣) في أحد قوليه والمزني (^٤): إنه يفسد الصوم.
وقال أحمد بن حنبل (^٥) وإسحق (^٦) والأوزاعي (٦) والناصر (٧) والإمام يحيى (^٧) وأصحاب الشافعي (^٨): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.
وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري (^٩) والنخعي (٩): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.
١٥/ ١٦٥٦ - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يُقَبّل وَهُوَ صَائمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (^١٠) [صحيح]
١٦/ ١٦٥٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ (^١١). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (^١٢) وَمُسْلِمٌ) (^١٣). [صحيح]
_________
(^١) في البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٥١).
(^٢) التسهيل (٣/ ٨٢٧).
(^٣) المجموع (٦/ ٣٥٧).
(^٤) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٧).
(^٥) المغني (٤/ ٣٥٦).
(^٦) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٥٦).
(^٧) البحر الزخار (٢/ ٢٤١).
(^٨) المجموع (٦/ ٣٥٧).
(^٩) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٧).
(^١٠) أحمد (٦/ ٣١٩) والبخاري رقم (١٩٢٩) ومسلم رقم (٧٤/ ١١٠٨).
(^١١) أحمد (٦/ ٤٢) والبخاري رقم (١٩٢٧) ومسلم رقم (٦٥/ ١١٠٦) وأبو داود رقم (٢٣٨٢) والترمذي رقم (٧٢٩) وابن ماجه رقم (١٦٨٤).
وهو حديث صحيح.
(^١٢) في المسند (٦/ ١٣٠).
(^١٣) في صحيحه رقم (٧١/ ١١٠٦).
وهو حديث صحيح.
Jilid 8 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.