[الكتاب الخامس] كتاب الصيام › [رابعا] أبواب صوم التطوع › [الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق
٤٧/ ١٧٥١ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١).
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ (^٢) وَالبُخارِي (^٣): "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ".
وَلِمُسْلِمٍ (^٤): "لا يَصِح الصِّيامُ في يَوْمَيْنِ"). [صحيح]
وفي الباب عن عمر بن الخطاب (^٥) وأبي هريرة (^٦) وابن عمر (^٧) بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم (^٨) من حديث عائشة.
قال النووي في شرح صحيح مسلم (^٩): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي (^١٠) والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.
وقال أبو حنيفة (^١١): ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك، انتهى.
وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله (١٢) والإمام يحيى (^١٢).
_________
(^١) أخرجه أحمد (٣/ ٩٦) والبخاري رقم (١٩٩١) ومسلم رقم (١٤١/ ٨٢٧).
(^٢) في المسند (٣/ ٥١ - ٥٢).
(^٣) في صحيحه رقم (١٩٩٥).
(^٤) في صحيحه رقم (١٤٠/ ٨٢٧).
(^٥) أخرجه البخاري (١٩٩٠) ومسلم رقم (١٣٨/ ١١٣٧).
(^٦) أخرجه البخاري رقم (١٩٩٣) ومسلم رقم (١٣٩/ ١١٣٨).
(^٧) أخرجه البخاري رقم (١٩٩٤) ومسلم رقم (١٤٢/ ١١٣٩).
(^٨) في صحيحه رقم (١٤٣/ ١١٤٠).
(^٩) (٨/ ١٥).
(^١٠) المجموع (٦/ ٤٨٣).
(^١١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٧٣٣ - ٧٣٤) وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٨٩).
(^١٢) البحر الزخار (٢/ ٢٦٠).
Jilid 8 · hlm. cetak 458
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.