[الكتاب السادس] كتاب المناسك › [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه › [الباب التاسع] باب من أحرم مطلقا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
٤٦/ ١٨٥٦ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: قَدِمَ علِيٌّ على النَّبِيّ ﷺ مِنَ اليَمن فَقالَ: "بِم أهْلَلْتَ يا علِيّ؟ "، فَقالَ: أهْلَلْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ النَّبِيّ ﷺ، قالَ: "لَوْلا أن مَعِي الهَدْيَ لأحْلَلْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
وَرَوَاهُ النَّسائي (^٢) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ وَقالَ: فَقالَ لِعَلِيٍّ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إني أُهِل بِمَا أهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ). [صحيح]
٤٧/ ١٨٥٧ - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بالبَطْحاء فَقالَ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ " قالَ: قُلْتُ: أهْلَلْتُ بإهْلالي … النَّبِيّ ﷺ، قالَ: "سُقْتَ مِنْ هَدْي؟ "، قُلْتُ: لا، قالَ: "فَطُفْ بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوة ثُمَّ [أحِلَّ] (^٣) ": فَطُفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أتَيْتُ امْرأة مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤).
وفي لَفْظٍ قالَ: "كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أحْرَمْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بإهْلالٍ كإهْلال النَّبِيّ ﷺ. وَذَكَرَهُ أخْرَجَاهُ (^٥). [صحيح]
قوله: (في حديث عليّ: لولا أن معي الهدي لأحللت)، قال البخاري (^٦): زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبيّ ﷺ: "بم أهللت يا عليّ؟ قال: بما أهل به النبيّ ﷺ، قال: فاهد وامكث حرامًا كما أنت".
قوله: (ثم أتيت امرأة من قومي) في رواية للبخاري (^٧): "امرأة من قيس"،
_________
(^١) أحمد في المسند (٣/ ١٨٥) والبخاري رقم (١٥٥٨) ومسلم رقم (٢١٣/ ١٢٥٠).
(^٢) في سننه رقم (٢٧٤٣).
(^٣) في المخطوط (أ) و(ب): (حل) والمثبت من مصادر التخريج.
(^٤) أحمد في المسند (٤/ ٣٩٥، ٣٩٦) والبخاري رقم (١٥٥٩) ومسلم رقم (١٥٥/ ١٢٢١).
(^٥) البخاري رقم (١٧٩٥) ومسلم رقم (١٥٤/ ١٢٢١).
(^٦) في صحيحه رقم (١٥٥٨).
(^٧) في صحيحه رقم (١٧٩٥).
Jilid 9 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.