[الكتاب السادس] كتاب المناسك › [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له › [الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (^١) والبيهقي (^٢) من طرق.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [عليه السلام] (^٣) عند الشافعي (^٤)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة (^٥)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي (^٦) وابن أبي شيبة (^٧) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.
وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي (^٨) والبيهقي (^٩)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي (^١٠).
وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي (^١١).
وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.
٤٣/ ١٩٢١ - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه) (^١٢). [صحيح]
٤٤/ ١٩٢٢ - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ (^١٣) [صحيح]
_________
(^١) في الجزء المفقود ص ١٥٥.
(^٢) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٥).
(^٣) زيادة من المخطوط (ب) وقد تقدم الكلام عليها.
(^٤) في الأم (٣/ ٥٠٣) وعند عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤١٨ رقم ٨٢٨٥).
(^٥) في الجزء المفقود ص ١٥٥.
(^٦) في المسند (رقم ٨٦١ - ترتيب) وفي الأم (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ١٢٦١).
(^٧) في الجزء المفقود (ص ١٥٦).
(^٨) أشار إليها الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٤).
(^٩) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).
(^١٠) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).
(^١١) الأم (٣/ ٥٠٣).
(^١٢) أحمد في المسند (٦/ ٩٧ - ٩٨) والبخاري رقم (١٨٢٩) ومسلم رقم (٩٨/ ١١٦٦).
(^١٣) أحمد في المسند (٢/ ٣)، (٢/ ٥٤) والبخاري رقم (١٨٢٨) ومسلم رقم (٧٦/ ١١٩٩) =
Jilid 9 · hlm. cetak 229
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.