[الكتاب السادس] كتاب المناسك › [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له › [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في صيد وج
وقال الماوردي (^١): يبقي له ما يستر عورته، وصححه النووي (^٢) واختاره جماعة من أصحاب الشافعي.
وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وهو قول الشافعي في القديم (^٣).
قال النووي (^٤): وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، انتهى.
وقد حكى ابن قدامة (^٥) عن أحمد في إحدى الروايتين القول به قال وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر، انتهى.
وهذا يرد على القاضي عياض (^٦) حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وقد اختلف في السلب فقيل: إنه لمن سلبه.
وقيل: لمساكين المدينة.
وقيل: لبيت المال، وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدًا يصيد أو يأخذ من شجره.
٦٢/ ١٩٤٠ - (عَن محمّدِ بن عبدِ الله بن شَيْبَانَ عَن أبِيهِ عَن عُروَةَ بن الزُّبَيرِ عَنِ الزُّبَيرِ أن النبيّ ﷺ قالَ: "إنّ صَيدَ وَجٍّ وَعِضاهَهُ حَرمٌ محَرّمٌ لله عز وجل". رَواهُ أحمَدُ (^٧) وأَبُو دَاودَ (^٨) والبُخاريُّ في تَاريخهِ (^٩)، ولَفظُهُ: إنّ صَيدَ وَجٍّ حَرامٌ. قالَ البُخاريُّ (٩): ولَا يُتَابَعُ عَلَيهِ). [ضعيف]
_________
(^١) في كتاب الحج من الحاوي الكبير (٢/ ١٠٤٣).
(^٢) في المجموع (٤/ ٤٨٠).
(^٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٧٣).
(^٤) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٣٩).
(^٥) في المغني (٥/ ١٩٢).
(^٦) في إكمال المعلم (٤/ ٤٨٥).
(^٧) في المسند (١/ ١٦٥).
(^٨) في سننه رقم (٢٠٣٢).
(^٩) في "التاريخ الكبير" (١/ ١٤٠) في ترجمة محمد بن عبد الله بن إنسان.
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (٦٣) والعقيلي (٤/ ٩٣) والشاشي رقم (٤٨) والبيهقي (٥/ ٢٠٠). =
Jilid 9 · hlm. cetak 252
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.