[الكتاب السابع] كتاب البيوع › [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز › [الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك.
٩/ ٢١٦٦ - (عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ أحمَدُ (^١) والبُخاريُّ (^٢) والنَسائيُّ (^٣) وأبُو داوُدَ) (^٤). [صحيح]
١٠/ ٢١٦٧ - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضرابِ الفَحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٥) والنَّسائيُّ) (^٦). [صحيح]
١١/ ٢١٦٨ - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النبيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَطْرُقُ الفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ) (^٧). [صحيح]
في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي (^٨).
وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث (^٩)
_________
(^١) في المسند (٤/ ١٢).
(^٢) في صحيحه رقم (٢٨٨٤).
(^٣) في سننه رقم (٤٦٧١).
(^٤) في سننه رقم (٣٤٢٩).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٢٧٣).
وهو حديث صحيح.
(^٥) في صحيحه رقم (٣٥/ ١٥٦٥).
(^٦) في سننه رقم (٤٦٧٠).
وهو حديث صحيح.
(^٧) في سننه رقم (١٢٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (٤٦٧٢).
وهو حديث صحيح.
(^٨) في "السنن" (٢/ ٧٢ رقم ٤٢٣).
وقد أخرجه الترمذي والنسائي من غير طريق الشافعي كما تقدم في التعليقة السابقة.
(^٩) ص ١٠٩ في الجنس الخامس من المدلسين؛ قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، =
Jilid 10 · hlm. cetak 26
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.