وَفِيهِ دَلِيلٌ على جَوَازِ التَّصرُّفِ في الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإنْ كانَ في مُدّةِ الْخِيارِ وعلى أن خِيَارَ الشَرْطِ لَا يَدْخُلُ الصَّرْفَ).
الحديث الأول صححه الحاكم (^١) على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني (^٢) وابن عدي (^٣).
وقد قال فيه أحمد (^٤): لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وقال الشافعي (^٥): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، اهـ.
ويؤيده ما أخرجه الطبراني (^٦) عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع كالئ [بكالئ] (^٧) دين بدين" ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدًا.
والحديث الثاني صححه الحاكم (^٨) وأخرجه ابن حبان (^٩) والبيهقي (^١٠).
وقال الترمذي (^١١): لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي (^١٢) موقوفًا عليه أيضًا. قال البيهقي (^١٣): والحديث تفرد
_________
(^١) في المستدرك (٢/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(^٢) في "العلل" كما في "التلخيص" (٣/ ٦٢).
(^٣) في "الكامل" (٦/ ٣٣٥).
(^٤) نقله عنه ابن عدي في الكامل في المرجع السابق.
(^٥) في "الأم" (٤/ ١٧ رقم ١٤٤٦).
(^٦) في المعجم الكبير (ج ٤ رقم ٤٣٧٥).
(^٧) في المخطوط (ب): (بالكالئ).
(^٨) في المستدرك (٢/ ٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(^٩) في صحيحه رقم (٤٩٢٠).
(^١٠) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).
(^١١) في السنن (٣/ ٥٤٤).
(^١٢) في سننه رقم (٤٥٨٢) وهو حديث صحيح.
(^١٣) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).
Jilid 10 · hlm. cetak 59
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.