[الكتاب السابع] كتاب البيوع › [خامسا] أبواب أحكام العيوب › [الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين
القرض ولم ينتهوا عن ذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (^١).
فائدة: قال في البحر (^٢): مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه.
الثاني: يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض، انتهى.
قال في المنار (^٣): وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد لعارض آخر، وكثيرًا ما وقع هذا في [زمننا] (^٤) لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف، انتهى.
١٤/ ٢٢٨٥ - (عَن ابْنِ مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُول الله ﷺ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيعان وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلْعَة أوْ يَتَرَادَّان"، رَوَاهُ الإمام أحْمَدُ (^٥) وأَبُو دَاوُدَ (^٦) والنَّسائيُّ (^٧)، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ ماجَه (^٨)." [والبَيْعُ] (^٩) قائم بعَيْنه" [حسن]
وكذَلِكَ لأحَمدُ في رِوَايَة (^١٠) "والسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ". [حسن]
وللدَّارَقُطْني (^١١) عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قالَ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعان والبَيْعُ مُسْتهْلِكٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ" وَرَفَعَ الحَديثَ إلى النَّبيِّ ﷺ. [حسن]
_________
(^١) سورة المؤمنون، الآية: ٤١.
(^٢) البحر الزخار (٣/ ٢٩٩).
(^٣) للمقبلي (٢/ ٦١).
(^٤) في المخطوط (ب): (زماننا).
(^٥) في المسند (١/ ٤٦٦).
(^٦) في سننه رقم (٣٥١١).
(^٧) في سننه رقم (٤٦٤٩).
(^٨) في سننه رقم (٢١٨٦).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٠) وأبو يعلى رقم (٤٩٨٤) والدارقطني (٣/ ٢١) والبيهقي (٥/ ٣٣٣) وغيرهم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(^٩) في المخطوط (ب): (والمبيع).
(^١٠) في المسند (١/ ٤٦٦) بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(^١١) في سننه رقم (٣/ ٢١ رقم ٧١).
Jilid 10 · hlm. cetak 250
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.