[الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية › [الباب السابع] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
قوله: (مَحياهُ ومَماتَه) بفتح الميمين: أي مدة حياته وبعد موته.
قوله: (لا تعمروا) إلخ، قال القرطبي (^١): لا يصحّ حمل هذا النهي على التحريم، لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز.
وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم.
وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة. وفيه نظر؛ لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله ﷺ: "العمرى جائزةٌ".
قوله: (فمن أُعمر) بضم الهمزة، وكذا قوله: (أو أُرقبه).
قوله: (ولعِقْبه) بكسر القاف وسكونها [للتخفيف] (^٢)، والمراد ورثته الذي يأتون بعده.
قوله: (حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط [أحدق] (^٣) بها: أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط.
قوله: (شرع) بفتح الشين المعجمة والراء: أي سواء. ذكر معنى ذلك في القاموس (^٤).
٢٩/ ٢٤٩٤ - (عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَهَا أجْرُها بِما أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ منْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا"، رَوَاهُ
_________
(^١) في "المفهم" (٤/ ٥٩٧).
(^٢) في المخطوط (أ): (مكررة).
(^٣) في المخطوط (ب): (أحق).
(^٤) القاموس المحيط (ص ٩٤٦).
Jilid 11 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.