[الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف › [الباب الثالث] باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه
قوله: (من احتبس فرسًا) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان، وإليه ذهب العترة (^١) والشافعي (^٢) والجمهور (^٣).
وقال أبو حنيفة (^٤): لا يصح لعدم دوامه.
وقال محمد: لا يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة للتلف. وحديث الباب يرد عليهما.
ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب المتقدم (^٥) في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة، فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، واطلع النبي ﷺ على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص، وقد ترجم عليه البخاري (^٦) في كتاب الوقف: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.
ومن أدلة الصحة حديث ابن عباس (^٧) المذكور.
وحديث تحبيس خالد يدل على جواز وقف المنقولات (^٨)، وقد تقدم الكلام عليه.
٧/ ٢٥١٠ - (عَنْ أنَسٍ أن أبا طَلْحَةَ قالَ: يا رَسُولَ الله إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] (^٩) وإنَّ أحَبَّ أمْوَالي إليَّ بَيْرَحَاء، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ لله أرْجُو بِرَّها وَذُخْرَها عِنْدَ الله، فَضعْها يا رَسُولَ الله حَيْثُ أراكَ الله، فَقَالَ: "بَخٍ
_________
(^١) البحر الزخار (٤/ ١٥٠).
(^٢) البيان للعمراني (٨/ ٦٥).
(^٣) المغني (٨/ ٢٢١).
(^٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠) والمبسوط (١٢/ ٤٥).
(^٥) تقدم برقم (١٦١٤) من كتابنا هذا.
(^٦) في صحيحه (٥/ ٤٠٥ رقم الباب ٣١ - مع الفتح).
(^٧) تقدم برقم (٢٥٠٩) من كتابنا هذا.
(^٨) تقدم بإثر الرقم (٢٥٠٩) من كتابنا هذا.
(^٩) سورة آل عمران، الآية: (٩٢).
Jilid 11 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.