[الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض › [الباب الثالث] باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين
قوله: (فليرثه عصبته)، في لفظٍ للبخاري (^١): "فلورثته"، وفي رواية لمسلم (^٢): "فهو لورثته"، وفي لفظ له (^٣): "فإلى العصبة".
قوله: (ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا) الضَّيَاع بفتح المعجمة بعدها تحتانية، قال الخطابي (^٤): هو وصفٌ لَمِنْ خلَّفه الميت بلفظ المصدر؛ أي: ترك ذوي ضَياعٍ؛ أي: لا شيء لهم.
قوله: (فليأتني) في لفظ آخر: "فعليَّ وإليَّ".
وقد اختلف: هل كان رسول الله ﷺ يقضي دين المديونين من مال المصالح، أو من خالص مال نفسه؟.
وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر (^٥) بلفظ: "فلما فتح الله على رسوله"، وفي لفظ: "فلما فتح الله عليه الفتوح".
وفي ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح.
واختلفوا هل كان القضاء واجبًا عليه ﷺ أم لا؟ وقد تقدَّم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.
٩/ ٢٥٤٦ - (عَنْ عَليِّ رضي الله عنه قالَ: إنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿مِن
_________
(^١) في صحيحه رقم (٦٧٦٣).
(^٢) في صحيحه رقم (١٤/ ١٦١٩).
(^٣) أي: لمسلم في صحيحه رقم (١٥/ ١٦١٩).
(^٤) • قال الخطابي في "غريب الحديث" (٣/ ٢٩٥): ضَيَاعًا: بفتح الضَّاد، مصدر ضاع الشيء يضيع ضَيَاعًا: أي ما هو مُؤذِن بأنْ يضيع من عِيال وذرية، ومن كسر الضاد، أراد جمع ضائع وضياع، كما قيل: جائع وجياع. والمحفوظ هو الأول.
• وقال الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٣٢١): تعليقًا على قول أبي داود: الضيعة معناه: عيال. وفسره غير أبي داود، على أنه مصدر يقع وصفًا لمحذوف، أي: عيالًا ذوي ضيعة، والضيعة والضياع، والمراد أنهم تروا فضيعوا".
(^٥) تقدم برقم (٢٣٠٦) من كتابنا هذا.
Jilid 11 · hlm. cetak 324
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.