[الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان › [الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني
بتشبه المجهول بالمعلوم، وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي (^١).
قال ابن العربي (^٢): فيه دليل: على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد (^٣) فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية.
وفي الحديث دليل: على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون.
وقد حكى القرطبي (^٤) وابن رشد الإجماع على ذلك (^٥).
وتعقبهما الحافظ (^٦) بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنًا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة (^٧) يجوز النفي مع القرينة مطلقًا.
٢٠/ ٢٩١٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ (^٨). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ (^٩): "لِصَاحِبِ الفِرَاشِ"). [صحيح]
_________
(^١) في معالم السنن (٢/ ٦٩٤ - مع السنن).
(^٢) في عارضة الأحوذي (٨/ ٢٨٩).
(^٣) في إحكام الأحكام (٤/ ٦٩).
(^٤) في "المفهم" (٤/ ٣٠٧).
(^٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٦٠٤).
(^٦) في "الفتح" (٩/ ٤٤٤).
(^٧) المغني (١١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(^٨) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢) والبخاري رقم (٦٨١٨) ومسلم رقم (٣٧/ ١٤٥٨) والترمذي رقم (١١٥٧) والنسائي رقم (٣٤٨٢) وابن ماجه رقم (٢٠٠٦).
وهو حديث صحيح.
(^٩) في صحيحه رقم (٦٧٥٠) وهو حديث صحيح.
Jilid 12 · hlm. cetak 533
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.