[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد › [الباب الأول] باب إن عدة الحامل بوضع الحمل
١/ ٢٩٢٨ - (عَنْ أُم سَلَمَة: أن امْرأةً مِنْ أسلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أبُو السّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فأبَتْ أنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: والله مَا يَصْلُحُ أنْ تَنْكِحِي حتّى تَعْتَدّي آخِرَ الأجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ نُفِسَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "انْكِحِي"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَهْ (^١). [صحيح]
وَللْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ وَقَالَتْ فِيهِ: فأفْتَانِي بأني قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وأَمَرَنِي بالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي) (^٢)، [صحيح]
٢/ ٢٩٢٩ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِيَ حامل قالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّساء الْقُصْرَى بَعْدَ الطّولى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٤) وَالنّسائي) (^٥) [صحيح]
٣/ ٢٩٣٠ - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
_________
(^١) أحمد في المسند (٦/ ٣١١، ٣١٤، ٣١٩) والبخاري رقم (٥٣١٨) ومسلم رقم (٥٦/ ١٤٨٤) والترمذي رقم (١١٩٤) والنسائي رقم ٣٥١٦).
وهو حديث صحيح.
(^٢) أحمد في المسند (٦/ ٤٣٢) والبخاري رقم (٣٩٩١) ومسلم رقم (٥٦/ ١٤٨٤) وأبو داود رقم (٢٣٠٦) والنسائي رقم (٣٥١٨) وابن ماجه رقم (٢٠٢٨).
وهو حديث صحيح.
(^٣) سورة الطلاق، الآية: (٤)
(^٤) في صحيحه رقم (٤٩١٠).
(^٥) في سننه رقم (٣٥٢١).
وهو حديث صحيح.
Jilid 12 · hlm. cetak 554
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.