[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء › [ثانيا] أبواب الديات › [الباب الثامن] باب العاقلة وما تحمله
وقد أخرج البيهقي (^١) من طريق مجاهد عن عمر: "أنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية، وثلث الدية". وهو منقطع، وفي إسناده ليث بن أبي سليم (^٢) وهو ضعيف.
قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما يدلُّ على التغليظ في الشهر الحرام.
وقال ابن المنذر (^٣): روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: "من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية".
وروى الشافعي (^٤) والبيهقي (^٥) عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن رجلًا أوْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث".
وروى البيهقي (^٦) وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف".
وروى ابن حزم (^٧) عنه: "أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف". وذهبت العترة (^٨) وأبو حنيفة (^٩) إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد [فإن أبا حنيفة] (^١٠) يغلظ فيه.
٢٨/ ٣٠٨٢ - (صَحَّ عنهُ ﷺ أنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ المرْأةِ المَقْتولةِ وَديةِ جَنِينِها على عَصَبةِ القاتِلَةِ (^١١). [صحيح]
_________
(^١) في السنن الكبرى (٨/ ٧١) منقطع وسنده ضعيف.
(^٢) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(^٣) في "الإشراف" (٢/ ١٣٨ رقم ١٣٢١).
(^٤) في "الأم" (٧/ ٢٦١ رقم ٢٧١١).
(^٥) في السنن الكبرى (٨/ ٧١).
(^٦) في السنن الكبرى (٨/ ٧١).
(^٧) في المحلى (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(^٨) البحر الزخار (٥/ ٢٧٣).
(^٩) المختصر للطحاوي (٥/ ٩١ - ٩٢).
(^١٠) في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة).
(^١١) تقدم تخريجه برقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.
Jilid 13 · hlm. cetak 209
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.