[الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود › [أولا: أبواب حد الزنى] › [الباب الثامن] باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت
وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف.
قوله: ([أو] (^١) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.
٢٦/ ٣١١٧ - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ ﷺ إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ (^٢) وَأَبُو داوُدَ) (^٣). [صحيح]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي (^٤): ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (^٥) والنسائي (^٦): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن
_________
(^١) في المخطوط (ب): (و).
(^٢) في المسند (٥/ ٣٣٩) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه.
(^٣) في السنن رقم (٤٤٣٧) و(٤٤٦٦) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام بن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف.
[الميزان (٢/ ٦١٥ رقم ٥٠٤٧) والكاشف (٢/ ١٧٢ رقم ٣٤١٤) والجرح والتعديل (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)].
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(^٤) في الجرح والتعديل (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) وانظر: التعليقة المتقدمة.
(^٥) في السنن رقم (٤٤٦٧).
(^٦) في السنن الكبرى رقم (٧٣٤٨ - العلمية) وقال: هذا حديث منكر.
Jilid 13 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.