[الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير › [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه] › [الباب الرابع عشر] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال
المداواة وغسل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات اهـ.
وهكذا يكون حال المرأة في ردِّ القتلى، والجرحى؛ فلا تباشر بالمسِّ مع إمكان ما هو دونه.
وحديث عائشة (^١) قد تقدم في أول كتاب الحج.
قال ابن بطال (^٢): دلَّ حديث عائشة: على أن الجهاد غير واجبٍ على النساء، ولكنْ ليس في قوله: "أفضل الجهاد حجّ مبرور"، وفي رواية البخاري (^٣) "جهادكنَّ الحجُّ" ما يدلُّ: على أنه ليس لهنَّ أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن واجبًا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر، ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحجُّ أفضلَ لهنَّ من الجهاد.
٧٢/ ٣٣٠٤ - (عَنْ كَعبِ بْنِ مالكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ في يَومِ الخَمِيسِ في غَزْوةِ تبوكَ وكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرجَ يَومَ الخَمِيس. متَّفَق عَليهِ) (^٤). [صحيح]
٧٣/ ٣٣٠٥ - (وعَن صَخْرٍ الغامدِيِّ قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: "اللَّهُمَّ بَاركَ لأَمَّتِي في بُكُورِها"، قَالَ: فكانَ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ، وكانَ صَخْرٌ رَجُلًا تاجِرًا، وكانَ يَبْعَثُ تِجَارتَهُ مِنْ أَوّلِ النَّهارِ فأثْرَى وكَثُرَ مالُه. رواهُ الخمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ) (^٥) [صحيح]
_________
(^١) تقدم برقم (٤/ ١٧٧٦) من كتابنا هذا.
(^٢) في شرحه صحيح البخاري رقم (٥/ ٧٥ - ٧٦).
(^٣) في صحيحه رقم (٢٨٧٥).
(^٤) أحمد في المسند (٣/ ٤٥٥) والبخاري رقم (٢٩٥٥).
ولم يعزه صاحب التحفة لمسلم (٨/ ٣٢٠).
(^٥) أحمد في المسند (٣/ ٤١٧) وأبو داود رقم (٢٦٠٦) والترمذي رقم (١٢١٢) وقال: هذا =
Jilid 14 · hlm. cetak 95
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.