[الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير › [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه] › [الباب الثالث والثلاثون] باب الإسهام للفارس والراجل
حديثه (^١) الآخر فإنه صرح بأن النبيّ ﷺ كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش.
وهكذا حديث عمير (^٢) المذكور فإن فيه أن النبيّ ﷺ رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له، فيحمل ما وقع في حديث حشرج (^٣) من أن النبيّ ﷺ أسهم للنساء بخيبر على مجرَّد العطية من الغنيمة.
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري (^٤) المذكور من الإِسهام لقوم من اليهود، وما وقع في مرسل الأوزاعي (^٥) المذكور أيضًا من الإِسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف رحمه الله [تعالى] (^٦) (^٧).
١٤٧/ ٣٣٧٩ - (عَنْ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ: أَسْهَمَ للرَّجُلِ وَلفَرَسِهِ ثلَاثة أَسْهُمِ: سَهْمٌ لهُ وَسَهْمانِ لفَرَسِهِ. رواهُ أَحمدُ (^٨) وأَبُو داوُدَ (^٩). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللرجلِ سَهْمًا. متَّفقٌ عَليهِ (^١٠). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَللرجلِ سَهْم. رواهُ ابْنُ ماجَهْ (^١١). [صحيح]
_________
(^١) تقدم برقم (٣٣٧٤) من كتابنا هذا.
(^٢) تقدم برقم (٣٣٧٥) من كتابنا هذا.
(^٣) تقدم برقم (٣٣٧٦) من كتابنا هذا.
(^٤) تقدم برقم (٣٣٧٧) من كتابنا هذا.
(^٥) تقدم برقم (٣٣٧٨) من كتابنا هذا.
(^٦) زيادة من المخطوط (ب).
(^٧) انظر تفصيل لهذا الموضوع: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٤٣٠ - ٤٣٢) رقم (١٥٧٧ و١٥٧٨ و١٥٧٩).
ورؤوس المسائل الخلافية (٥/ ٧٥٩ - ٧٦٠ رقم ٤٩/ ٢٠٠٢).
(^٨) في المسند (٢/ ٤١).
(^٩) في سننه رقم (٢٧٣٣).
وهو حديث صحيح.
(^١٠) أحمد في المسند (٢/ ٦٢) والبخاري رقم (٢٨٦٣) ومسلم رقم (٥٧/ ١٧٦٢).
وهو حديث صحيح.
(^١١) في السنن رقم (٢٨٥٤). =
Jilid 14 · hlm. cetak 200
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.