[الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير › [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه] › [الباب الحادي والأربعون] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب
١٧٣/ ٣٤٠٥ - (عَنْ رُوْيفِعِ بْنِ ثابِتٍ أن رَسُول الله ﷺ قالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: "لَا يحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أن يَبْتاعَ مَغْنَمًا حتَّى يُقْسَمَ، وَلا يَلْبسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حتَّى إذَا أخْلقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلا أنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فِيْءِ المُسْلِمِينَ حتَّى إذَا أعْجَفَها رَدَّها فِيه"، رَوَاهُ أحْمدُ (^١) وأبُو دَاوُدَ) (^٢). [حسن]
١٧٤/ ٣٤٠٦ - (وَعَنْ ابْن مَسْعُود قالَ: انْتَهَيْتُ إلى أبي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ صَريعٌ وَهُوَ يَذُب النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَجَعَلْتُ أتناوَلُهُ بسَيْفٍ لِي غَيْرِ طائِلٍ، فأصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ، فأخَذْتُه فَضَرَبْتُهُ حتَّى قَتَلْتهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ فأخْبَرتهُ فَنَفَّلَنِي سَلبَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (^٣). [إسناده ضعيف]
الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف، قد تقدم التنبيه عليه غير مرة (^٤)، وأخرجه أيضًا الدارمي (^٥) والطحاوي (^٦) وابن حبان (^٧)، وحسَّن الحافظ في الفتح (^٨) إسناده.
_________
(^١) في المسند (٤/ ١٠٨).
(^٢) في سننه رقم (٢٧٠٨).
وهو حديث حسن.
(^٣) في المسند (١/ ٤٤٤) بسند ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٧٨ - ٧٩) وقال: "رواه كله أحمد والبزار باختصار، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".
(^٤) وابن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه.
(^٥) في السنن (٢/ ٢٣٠).
(^٦) في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥١).
(^٧) في صحيحه رقم (٤٨٥٠).
(^٨) (٦/ ٢٥٦).
Jilid 14 · hlm. cetak 237
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.