قال الحافظ (^١): وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد؛ فأخرج ابن أبي شيبة (^٢) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: أصحاب رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم.
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة (^٣) وعبد الرزاق (^٤) بسندين ضعيفين.
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس (^٥) أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآية (^٦)، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.
وأخرج الدارقطني (^٧) عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".
قال في الفتح (^٨): [وصحّ] (^٩) القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة (^١٠)، ومالك (^١١) وبعض الحنفية (^١٢)، وعن بعض المالكية (^١٣) والحنفية (^١٤) التحريم، قال [الفاكهاني] (^١٥): المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.
_________
(^١) في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(^٢) في "المصنف" (٨/ ٧٠) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٦٥٠).
(^٣) في "المصنف" (٨/ ٧٠) بسند ضعيف.
(^٤) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(^٥) سيأتي برقم (٣٥٧٩) من كتابنا هذا.
(^٦) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(^٧) في سننه (٤/ ٢٩٠ رقم ٧٣) وفيه محمد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.
(^٨) في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(^٩) في المخطوط (ب): (وصحيح).
(^١٠) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(^١١) عيون المجالس (٢/ ٩٨٠ رقم المسألة ٦٨٦).
(^١٢) بدائع الصنائع (٥/ ٣٩).
(^١٣) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(^١٤) المحيط البرهاني (٦/ ٤٣١).
(^١٥) كذا في (أ)، (ب): وفي "الفتح" (الفاكهي).
Jilid 15 · hlm. cetak 24
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.