[الكتاب الأول] كتاب الطهارة › [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة › [الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: "فإن لم تجد فطيبًا غيره"، كذا أجاب به الرافعي (^١).
قال الحافظ (^٢): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق (^٣). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.
قال النووي (^٤): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.
٣١/ ٣٣٩ - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (^٥) وابْنُ مَاجَهْ (^٦) ومُسْلِمٌ (^٧) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (^٨). [صحيح]
قوله: (بالصاع)، الصاع (^٩): أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمُد (^١٠): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا] (^١١) برطل بغداد، قال
_________
(^١) في "شرح المسند" كما في "التلخيص" (١/ ١٤٤).
(^٢) في "التلخيص" (١/ ١٤٤).
(^٣) في "المصنف" (١/ ٣١٤ رقم ١٢٠٧).
عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو الذريرة الصفراء.
(^٤) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ١٣).
(^٥) في "المسند" (٥/ ٢٢٢).
(^٦) في "السنن" رقم (٢٦٧).
(^٧) في "صحيحه" رقم (٣٢٦).
(^٨) في "السنن" رقم (٥٦).
(^٩) الصاع = ٢.٧٥١ كيلوغرامًا.
الصاع = ٢.٧٥ ليترًا.
(^١٠) المد = ٦٨٧ غرامًا.
المد = ٠.٦٨٨ ليترًا.
(^١١) في (جـ): (وثلث).
Jilid 2 · hlm. cetak 392
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.