كتاب الصلاة › باب شروط الصلاة › يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
(أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة (١) أو حكة (٢) أو مرض) أو قمل (٣) .
_________
(١) كبرد وحر، قياسا على الحكة والقمل، فلا يحرم معها لبس ما كله حرير، ولا افتراشه ونحوه، وقال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير الحر أو برد أبيح له.
(٢) بالكسر وهي علة توجب الحكاك كالجرب، إلا أنه معه بثور وهي لا بصور معها، وتعم أكثر البدن في الغالب، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها، لحديث أنس: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه.
(٣) لحديث أنس ولفظه: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي
ﷺ القمل، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما متفق عليه.
Jilid 1 · hlm. cetak 523
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.