حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (^١).
وهذا بيان ما اتفق عليه الأئمة الأربعة (^٢) في أحكام المساجد: وهي اثنان وعشرون شيئًا:
١) يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد والمكوث فيه، واختلفوا في عبوره إلى فريقين، وقد مرّ دليله فيما يحرم على الجنب ونحوه.
٢) يجوز للحدث الجلوس في المسجد، بإجماع المسلمين، سواء لغرض شرعي كاعتكاف، أو سماع قرآن، أو علم آخر، أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك.
٣) اتفق الأئمة الأربعة على جواز النوم في المسجد، واختلفوا هل في ذلك كراهة أم لا؟
_________
(^١) أخرجه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (١٣٩٧).
(^٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٩٢)، الدر المختار ورد المحتار (١/ ٤٤١) المجموع للنووي (٢/ ١٩٦) كشاف القناع (٢/ ٣٦٤) القوانين الفقهية ص (٣٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 155
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.