الفصل الأول: الطهارة › المبحث الرابع- أنواع المطهرات › المسألة الثانية
اتفق الأئمة الأربعة (^١) على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق، وهو ما يسمى ماءً بدون تقييد بوصف، كماء مستعمل، أو بإضافة كماء الورد مثلًا.
والمياه المتفق عليها بين الأئمة الأربعة سبعة أنواع وهي: (ماء المطر، وماء العين، وماء النهر، وماء البحر، وماء البئر، وماء الثلج، وماء البَرد) وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا: [ما نزل من السماء أو نبع من الأرض]، وذلك للأدلة الآتية:
أما ماء السماء، فلقوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا) [سورة الفرقان: ٤٨].
ولقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنْ السَّمَاء مَاء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الانفال: ١١].
وأما ماء النهر، فلما روي عن ابن عباس قال: (بَحْرَانِ لَا يَضُرُّكَ مِنْ أَيِّهِمَا تَوَضَّأْتَ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْفُرَاتِ) (^٢).
_________
(^١) الفقه الإسلامي (١/ ٩٢)، مراقي الفلاح (١/ ٦٢) الهداية (١/ ٢٠)، اللباب (١/ ٢٤)، الدر المختار (١/ ١٢٠)، شرح فتح القدير (١/ ٦٠)، منهاج الطالبين ص (٩)، نهاية المحتاج (١/ ٦٠ - ٦١)، الإقناع (١/ ١٨) بداية المجتهد (١/ ٥٠)، حاشية العدوي (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣) منار السبيل (١/ ٨) الروض المربع ص (١٦).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (١٣٩٣). وللأثر متابعات وشواهد. انظر كتاب سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين ١/ ٣١٩. لأبي عبد الله الداني بن منير آل زهوي.
Jilid 1 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.