الفصل السابع: الدماء وأحكامها › المبحث الرابع: الاستحاضة. › المطلب الأول- تعريف الاستحاضة
وفيه مطلبان:
هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عرق أدنى الرحم، يقال له: (العازل)، فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض (وهي تسع سنين)، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره، أو أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية، وجاوز أكثر مدة الحيض هو استحاضة (^١).
_________
(^١) الفقه الإسلامي (١/ ٤٢٧)، مراقي الفلاح (١/ ١٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 194
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.