وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها عن الثوب والبدن والمكان للمصلي: فهو واجب عند الأئمة الأربعة (^١)، لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّر) [سورة المدثر: ٤].
فإن صلى المرء بالنجاسة عامدًا قادرًا على إزالتها، أعاد صلاته أبدًا، وجوبًا لبطلانها.
أنواع النجاسات المتفق عليها بين الأئمة الأربعة:
الأول: لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعًا (^٢). لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) [سورة المائدة: ٣].
الثاني: الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل منه حيًا أو ميتًا، إذا كان مسفوحًا (جاريًا) كثيرًا (^٣).
_________
(^١) وهناك قول ثاني للمالكية بالسنية، إلا أن فروع المذهب قالوا بالوجوب، فيتفق مع الأئمة بالوجوب. انظر القوانين الفقهية ص (٢٧).
(^٢) الفقه الإسلامي (١/ ١٥٠)، مراقي الفلاح (١/ ١٨٦)، اللباب (٣/ ١٢٣) و(١/ ٥٥) الهداية (١/ ٣٧) و(٤/ ٣٥٢)، رد المحتار والدر المختار (١/ ٢١٢) و(٥/ ١٩٥) شرح فتح القدير (١/ ١٧٧)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٧) بداية المجتهد (١/ ١١٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٧)، منار السبيل (٢/ ٤١٠)، الروض المربع ص (٥٠ - ٥٢١).
(^٣) المراجع السابقة نفسها.
Jilid 1 · hlm. cetak 43
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.