كتاب النكاح › فصل في الضرب الثاني من المحرمات
فهذه المذكوراتُ يَحرُمْنَ (بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ) صحيحٍ، وإن لم يَحصل دخولٌ ولا خلوةٌ.
(وَ) يَحرم بمصاهرةٍ الرَّبائبُ، وهي (بِنْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتُ ابْنِهَا) أي: الزوجةِ، (وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ نَزَلَا) أي: ابنُها وبنتُها، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ، (بِ) شرطِ (دُخُولِ) هـ بالزوجة؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾.
(فَإِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَهُ (^١)) أي: قبلَ الدُّخولِ، ولو بعدَ الخلوةِ، (أَوْ بَانَتِ) الزوجةُ قبلَ الدُّخولِ؛ (أُبِحْنَ) أي: الرَّبائبُ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.
(وَكَذَا) في تحريمِ المصاهرةِ: (وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ (^٢)، وَزِنًى، وَلِوَاطٍ)، فيَحرم (^٣) على كلٍّ مِنْ اللَّائطِ والمَلوطِ به أمُّ الآخرِ وبِنتُه (^٤).
(وَتَحْرُمُ المُلَاعَنَةُ) على الملاعِن، (وَلَوْ أَكْذَبَ (^٥) نَفْسَهُ)، فلا تَحِلُّ له بنكاحٍ، ولا بمِلكِ يمينٍ.
في الضَّرب الثاني مِنْ المحرَّمات
وهي المحرَّماتُ إلى أمدٍ.
_________
(^١) في (أ): قبل.
كتب على هامش (ح): عبارة «المنتهى»: بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن. اه.
(^٢) في (د) و(ع): شبهة.
(^٣) في (أ): فتحرم.
(^٤) كتب على هامش (ح): بشرط حياتهما؛ أي: حياة الواطئ والموطوءة في الأصح. منتهى ش.
(^٥) في (د) و(ك): كذَّب.
Jilid 2 · hlm. cetak 423
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.