كتاب العدد › فصل
وعُلم منه: أنَّه لا يُحسب (^١) مِنْ عدَّةِ الأوَّلِ مقامُها عندَ الثاني بعدَ وطئِه؛ لانقطاعِها به.
وكذا لو وُطِئَت بشبهةٍ.
(ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْهَا) أي: العدَّةَ (لِلثَّانِي)؛ لأنَّهما حَقَّان اجتَمعَا لرَجُلَين، فلَم يَتداخلا، وقُدِّم أَسبقُهما، كما لو تَساويَا في مباحٍ غيرِ ذلك.
يَحرم إحدادٌ فوقَ ثلاثٍ (^٢) على ميتٍ غيرَ زوجٍ.
و(يَجِبُ (^٣) إِحْدَادٌ فِي) مدَّةِ (عِدَّةِ وَفَاةٍ) في نكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه ﷺ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» متَّفق عليه (^٤).
وإن كان النِّكاحُ فاسدًا؛ لم يَلزمها الإحدادُ؛ لأنَّها ليسَت زوجةً.
ولا يُعتبر للزومِ الإحدادِ كَونُها وارثةً أو مكلَّفةً.
ويُباح لبائنٍ مِنْ حيٍّ.
(وَهُوَ) أي: الإحدادُ: (تَرْكُ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، وَيُرَغِّبُ (^٥) فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا
_________
(^١) في (د) و(ك): لا يحتسب.
(^٢) في (ب): ثلاثة.
(^٣) زيد في (د): في.
(^٤) أخرجه البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٦)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
(^٥) في (ب): أو يرغب.
Jilid 2 · hlm. cetak 509
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.