كتاب الحدود › فصل في التعزير
ويُكره الخليطان؛ كنبيذِ تمرٍ مع زبيبٍ، لا وضعُ نحوِ تمرٍ في ماءٍ لتحليةٍ، ما لم يَشتدَّ، أو تَتِمَّ (^١) له ثلاثةُ أيَّامٍ.
في التَّعزير
وهو لغةً: المنعُ، ومنه التَّعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يَمنع المُعاديَ مِنْ الأذى (^٢).
واصطلاحًا: التأديبُ؛ لأنَّه يَمنع ممَّا لا يَجوز فعلُه.
(وَيَجِبُ تَعْزِيرُ (^٣)) مكلَّفٍ (فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ؛ كَشَتْمٍ) بغيرِ زنًى ولواطٍ؛ ك «يا فاسقُ»، (وَضَرْبٍ) بنحوِ كفٍّ؛ كصَفْعٍ ووَكْزٍ.
(وَلَا يُزَادُ) في جلده (عَلَى عَشْرِ (^٤) ضَرَبَاتٍ) نصًّا (^٥)؛ لحديثِ أَبي بُرْدَةَ (^٦) مرفوعًا: «لا يُجلد أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ» متَّفق عليه (^٧).
(إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ)، وهو مَنْ شَرِب مسكرًا في نهارِ رمضانَ، فيُعزَّر مع الحدِّ بعشرين سوطًا، ومَن وَطِئ أمَةً له فيها شِركٌ، فيُعزَّر (^٨) بمائةٍ (^٩) إلّا سَوطًا نصًّا (^١٠)،
_________
(^١) في (أ) و(س): يتمَّ.
(^٢) في (أ) و(د) و(س): الإيذاء.
(^٣) في (س): التعزير.
(^٤) قوله: (وضرب بنحو كف …) إلى هنا سقط من (د).
(^٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٩٤.
(^٦) في (أ): أبي هريرة.
(^٧) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨).
(^٨) قوله: (شرك فيعزر) هو في (ب): يعزر.
(^٩) زاد في (ب): سوط.
(^١٠) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٤٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 565
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.