كتاب الصلاة › فصل صلاة الجمعة
(وَ) أن (يَقْصُرَ الخُطْبَةَ)؛ لِما روَى مسلمٌ عن عمَّارٍ مرفوعًا: «إنَّ طولَ صلاةِ الرَّجلِ وقِصَرَ خُطبتِه مِنْ فِقهه، فأَطِيلوا الصَّلاةَ، وقَصِّروا الخُطبةَ» (^١).
وأن تَكون الثانيةُ أقصرَ، ويَرفع صوتَه قَدْرَ إمكانِه.
(وَ) سُنَّ (^٢) أن (يَدْعُوَ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخُطبةِ، ففِيها أَولى.
ويُباح الدُّعاءُ لمعيَّنٍ، وأن يَخطب مِنْ صحيفةٍ، قال في «المبدِع» (^٣): ويَنزل مسرعًا.
وإذا غلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جازَ اتِّباعهم نصًّا (^٤).
وقال ابنُ أَبي موسى: يُصلِّي معهم الجمعةَ ويُعيدها ظهرًا (^٥).
(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكَاه ابنُ المنذرِ (^٦).
(يَقْرَأُ جَهْرًا نَدْبًا)؛ لفعلِه ﷺ، (فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِ «الجُمُعَةِ») بعدَ الفاتحةِ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِ «المُنَافِقِينَ»)؛ لأنَّه ﷺ كان يَقرأ بهما، رَواه مسلمٌ (^٧).
(وَ) سُنَّ (^٨) أن يَقرأ (فِي فَجْرِهَا) أي: الجمعةِ؛ (فِي الأُولَى «الم السَّجْدَة»،
_________
(^١) أخرجه مسلم (٨٦٩).
(^٢) قوله: (سُنَّ) سقط من (أ) و(س).
(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٦٣٨.
(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤٥.
(^٥) كتب على هامش (س): قوله: (وقال ابن أبي موسى …) إلخ، هو الصحيح. انتهى تقرير.
(^٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٠.
(^٧) أخرجه مسلم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(^٨) قوله: (سُنَّ) سقط من (أ) و(س).
Jilid 1 · hlm. cetak 457
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.