كتاب البيع › باب الربا والصرف
الرِّبا مقصورٌ، وهو لغةً: الزِّيادةُ، كقوله تَعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾، أي: عَلَت.
وشرعًا: زيادةٌ في شيءٍ مخصوصٍ.
وهو محرَّمٌ بالإجماع (^١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
والصَّرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ، قيل: سُمِّي به؛ لصريفهما، أي: تَصويتِهما (^٢) في الميزان، وقيل: لانصِرافِهما عن مُقتضى أنواعِ البيعِ في اشتراطِ القبضِ وغيرِه.
(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزِّيادةِ، (وَ) يَحرم رِبا (النَّسِيئَةِ) أي: التَّأخيرِ؛ لِما تَقدَّم، فهو نوعان.
أشارَ إلى الأوَّل منهما (^٣) بقوله: (فَلَا) يصحُّ أن (يُبَاعَ مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا (^٤) كالبُرِّ والشَّعيرِ، أو لا (^٥) كالأُشنانِ، (وَلَا) يُباع (مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا كالسُّكَّر، أو لا كالكَتَّان، (إِلَّا) إذا بِيع ذلك (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حالَ كَونِهما متماثِلَين في المِقدار، (يَدًا بِيَدٍ) أي: حالَ كَونِهما مقبوضَين (^٦)؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ مرفوعًا: «الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير،
_________
(^١) ينظر: المغني ٤/ ٣.
(^٢) في (د): تسويتهما.
(^٣) قوله: (منهما) سقط من (ب).
(^٤) في (د) و(ك): سواء كان.
(^٥) قوله: (لا) سقط من (ب).
(^٦) كتب على هامش (ح): قال في «المستوعب»: العقود التي يشترط لها القبض سبعة: السلم، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، والهبة، والهدية، والصدقة. اه.
Jilid 2 · hlm. cetak 154
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.