(وَمَنْ خَلَّصَ مَتَاعَ غَيْرِهِ) مِنْ مهلكةٍ (^١)، (أَوْ) خلَّص (قِنَّهُ) أي: قنَّ غيرِه (مِنْ مَهْلَكَةٍ (^٢)؛ فَ) لَه (أُجْرَةُ (^٣) مِثْلِهِ) إن نوَى الرُّجوعَ (^٤)؛ لأنَّه مأذونٌ فيه عرفًا.
_________
(^١) في (ب) و(د) و(ك): هلكة.
(^٢) في (أ) و(ك) و(د): هلكة.
(^٣) في (أ) و(ب): أجر.
(^٤) كتب على هامش (ع): قوله: (إن نوى الرجوع) هذا القيد ليس في «الإقناع» و«المنتهى»، بل ظاهرهما كالمتن: أن له أجرة مثله مطلقًا، وعبارة «الإقناع»: ومن عمل لغيره عملًا بغير جعل؛ فلا شيء له، إلا في تخليص متاع غيره من مهلكة كبحر وفم وسبع أو فلاة، وإلا في رد عبد آبق … إلخ، فعبارته كما علمت ظاهرها: سواء نوى الرجوع أو لم ينو، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
Jilid 2 · hlm. cetak 263
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.