كتاب الفرائض › فصل في أحكام الجد مع الإخوة
في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ
(لِجَدِّ) الميتِ لأبٍ وإن علَا (مَعَ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ (^١))، بأنْ يَكونوا لأبوَين أو لأبٍ، جماعةً كان الإخوةُ أوْ لا (^٢)، ذكورًا أوْ لا، حالان؛ لأنَّه إمَّا ألّا يَكون مع الجدِّ والإخوةِ صاحبُ فرضٍ، أو يكون.
فعَلى الأوَّل أعني: إذا لم يَكُنْ معهم صاحبُ فرضٍ للجدِّ حالان:
حالةٌ يَكون فيها (كَأَحَدِهِمْ) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلك (إِنْ لَمْ تَنْقُصْهُ المُقَاسَمَةُ عَنِ الثُّلُثِ)، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوةِ مِثلَيه (^٣)، كجدٍّ وأَخوين، أو أربعِ أخواتٍ، أو أخٍ وأختَين (^٤).
أو يَكون معه أقلُّ مِنْ مِثلَيه (^٥)، (كَجَدٍّ وَأَخٍ) أو أختٍ، أو أختَين، أو ثلاثِ
_________
(^١) قوله: (لغير أم) هو في (د): لأم.
(^٢) في قوله: (أو لا) هو في (أ): أولاد.
(^٣) كتب أيضًا: قوله: (مثليه) انظر ما وجه نصبه وكان الظاهر رفعه اسمًا ل «يكون».
(^٤) كتب على هامش (ب): قوله: (بأن يكون مع الجدِّ من الإخوة …) إلخ، وحينئذٍ تستوي له المقاسمة وثلث جميع التركة، وتنحصر صوره في ثلاث، وهي التي ذكر الشارح بقوله: (كجد وأخوين …) إلخ، ومسألتهم من ثلاثة عدد رؤوسهم، للجد سهم، ولكلِّ أخ سهم، وقوله: (أو أربع أخوات) مسألتهم من ستَّة عدد رؤوسهم، للجد سهمان، ولكلِّ أخت سهم، وقوله: (أو أخ وأختين) مسألتهم كذلك على عدد رؤوسهم للجد سهمان، ولكلٍّ من الأختين سهم، وللأخ سهمان. ا هـ.
(^٥) كتب على هامش (ب): قوله: (أو يكون معه أقل من مثليه …) إلخ، وحينئذ تكون المقاسمة أحظ له، وتنحصر صوره في خمسة، وقد ذكرها الشارح [بقوله]: (كجدٍّ وأخ) مسألتهما من اثنين عدد الرؤوس لكلٍّ سهم، وقوله: (أو أُخت) من ثلاثة على عدد الرؤوس، له سهمان ولها سهم، وقوله: (أو أختين) مسألتهم من أربعة على عدد الرؤوس له سهمان، ولكلٍّ سهم، وقوله: (أو ثلاث أخوات) من خمسة له سهمان ولكلٍّ منهنَّ سهم، وقوله: (أو أخ وأخت) أيضًا من خمسة على عدد الرؤوس للجدِّ سهمان وللأخ كذلك، وللأخت سهم. ا هـ.
Jilid 2 · hlm. cetak 355
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.