باب الضحايا والذبائح
٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣).
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤).
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥).
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦).
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧).
٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨).
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩).
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).
_________
(١) الإقناع ٣٨ ب.
(٢) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة ١٦٨ هـ.
الفهرست لابن النديم ١: ١٧٨، وميزان الاعتدال ١: ٢٣٠، والأعلام ٢: ٢٠٨.
(٣) المغني ٣: ١٨٤، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
(٤) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ١٦٢.
(٥) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٢٠٠.
(٦) المغني ٣: ٢٠٥.
(٧) الإقناع ٣٩ أ، والمجموع ٨: ٤٤٢، والمغني ٣: ٣٥٨.
(٨) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٣٦٤ أي شجر الحرم.
(٩) المغني ٣: ٣٦٥.
(١٠) الإقناع ٥٥ أ، والمجموع ٨: ٣٨٩، والمغني ١١: ١١٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 60
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.