لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشْرة دراهم (^١).
وقوله: (عَن ظَهرِ قَلب) (^٢) أي: حفظًا، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.
[٢٢٢] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ) (^٣) لم ينكر عليه النبي ﷺ الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم (^٤).
ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ) (^٥) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) (^٦) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.
_________
(^١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: ٥/ ٤١٠، والإشراف لابن المنذر: ٥/ ٣٥، المبسوط: ٥/ ٨١.
(^٢) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك).
(^٣) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٤٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٥٥.
(^٤) غريب الحديث: ٢/ ١٩٠.
(^٥) لفظه: (أولم ولو بشاة).
(^٦) رواه الترمذي برقم: ١٠٨٩، والنسائي برقم: ١٨٩٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.