ومن كتاب العتق › ومن باب تحريم بيع الخمر
[٣٢١] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (^١).
[٣٢٢] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ) (^٢) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله: (جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و(أَجْمَلُوهُ) (^٣) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.
[٣٢٣] وكذلك حديث سَمُرة (^٤): لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.
_________
(^١) أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٨، وهو حديث التعريض بتحريم الخمر.
(^٢) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٥٨١، وأخرجه البخاري برقم: ٢٢٣٦.
(^٣) هكذا في النسخ المطبوعة لصحيح مسلم، و(جملوه) عند البخاري برقم: ٢٢٣٦.
(^٤) أخرجه برقم: ١٥٨٢، وهو حديث ابن عباس، وفيه ذكر سمرة.
Jilid 1 · hlm. cetak 342
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.