كتاب الصلاة › ومن باب: الصلاة إلى العنزة
السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الفَضَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.
وَقَالَ مُطَرِّفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونَ (^١) سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سُتْرَةٍ، لَابُدَّ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (^٢): إِذَا كَانَ فِي فَضَاءٍ يَأْمَنُ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا بَأْسَ.
وَفِي الحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الحِمَارَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
وَفِيهِ إِجَازَةُ شَهَادَةِ مَنْ عَلِمَ الشَّيْءَ صَغِيرًا وَأَدَّاهُ كَبِيرًا.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (^٣): أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالحِمَارَ لَا يَقْطَعَانِ الصَّلَاةَ.
قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، لِحَدِيثِ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الكَعْبَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (^٤)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (^٥).
مَعْنَى حَمْلِ العَنَزَةِ وَالْمَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهِ، وَكَانَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى مَا أَمْكَنَهُ بِذَلِكَ الوُضُوءِ مُذْ أَخْبَرَهُ بِلَالٌ بِمَا
_________
(^١) البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٢٩٠).
(^٢) المدونة (١/ ١١٣).
(^٣) حديث (رقم: ٤٩٥).
(^٤) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٦٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٠).
(^٥) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ١١٥)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٩٤)، الروض المربع للبهوتي (١/ ١٨٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 431
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.