كتاب الصلاة › ومن باب الصلاة إلى الأسطوانة
خَطًا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (^١)، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بن مُحَمَّدِ بن حُرَيْثٍ عَنْ عَمِّهِ (^٢).
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ (^٣).
الْمَعْنَى فِي السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي دَرْءُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَكُلُّ مَنْ صَلَّى فِي مَكَانٍ وَاسِعٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سُتْرَةٍ بِمَكَّةَ كَانَ أَوْ غَيْرِهَا، وَمَكْرُوهٌ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ.
* قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: (المُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدِّثِينَ) (^٤)، بَلْ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَتِرُ بِالعَنَزَةِ وَالرُّمْحِ فِي الصَّحْرَاءِ كَانَتِ الأُسْطُوانَةُ أَوْلَى بِذَلِكَ.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الأُسْطُوَانَةُ أَمَامَهُ، وَلَا تَكُونَ إِلَى جَنْبِهِ لِئَلَّا يَتَخَلَّلَ
_________
(^١) الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٠٤)، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة (١/ ١٩٤).
(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٤٩ و٢٥٥)، وأبو داود رقم: ٦٩٠)، وابن ماجه (رقم: ٩٤٣) وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٩١) من طريق إسماعيلَ به.
والحديث ضَعَّفَه ابن عُيَيْنَة كما نَقَل أبُو دَاود، ويُنظر: البدر المنير لابن الملقن (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(^٣) حديث (رقم: ٥٠١).
(^٤) عَلَّقَه البُخَاري هنا، ووصَلَه الحُمَيدي - كما في التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٢٥٥) - وابنُ أبي شَيْبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) - من طريق همدان - وكان بَرِيدَ عُمر - عن عُمَرَ به، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (١/ ٢٤٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 433
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.