[كتاب الأذان] › ومن باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنِ اسْتِعْمَالِ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْدَحْ فِي الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ الأَعْمَى (^١).
وَفِيهِ جَوَازُ الائْتِمَام بِمَنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، لأَنَّهُمُ ائْتَمُّوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الحَائِطِ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ نِيَّةً مَعَهُمْ عَلَى الإِمَامَةِ.
* حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (^٢).
جُمْهُورُ العُلَمَاءِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبُ تَكْبِيرِ الإِحْرَامِ، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)، فَذَكَرَ تَكْبِيرَ الإِحْرَامِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّكْبِيرِ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) (^٣).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (^٤)، وَأَحْمَدُ (^٥)،
_________
(^١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥١)، فقد ذَكَر هذا الكَلام، ونَسَبَهُ للإِمَام ابن القَصَّار.
(^٢) حديث (رقم: ٧٣٢).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٢٩)، وأحمد في المسند (١/ ١٢٣، ١٢٩)، وأبو داود (رقم: ٦١ و٦١٨) والترمذي (رقم: ٠٣)، وابن ماجه (رقم: ٢٧)، والبزار في مسنده (٢/ ٢٣٦)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٤٥٦)، والدارقطني في سننه (١/ ٣٦٠)، من طرقٍ عن محمد بن عَقِيل عن مُحَمَّدِ بن الحَنَفِيَّة عن أبيه عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه به.
قال التَّرمِذيُّ: "هَذَا الحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذا البَابِ وَأَحْسَنُ"، وصحَّحَ إسنادَهُ الحافِظُ ابن حَجَرٍ في فتح الباري (٢/ ٣٢٢).
(^٤) الأم للشافعي (١/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).
(^٥) المغني لابن قدامة (١/ ٥٠٥)، والمحرر لابن تيمية (١/ ٥٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 570
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.